طالبت لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، أمس الخميس، في ندوة صحافية بالرباط، برفع السرية عن محاكمة بوعشرين.
محمد رضى، خبير قانوني وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان، أكد أن “علنية الجلسات من شروط المحاكمة العادلة”، وأن “المرور إلى السرية يكون في حالات استثنائية تبررها المصلحة العامة”. وأضاف أن طلب السرية في محاكمة بوعشرين “تقدم به الطرف المدني واستجابت له المحكمة، بينما القانون المعمول به حاليا، لا يسمح أبدا لطرف في الدعوى أن يطلب بأن تكون سرية”.
وأوضح “أن عقد جلسات سرية هي من اختصاص هيئة الحكم وتكون لسببين فقط: إذا كان هناك ما يمس بالأمن العام، أو يمس بالأخلاق العامة”، وفي كلا الحالتين “يجب أن تكون هناك “مصلحة عامة”، مستغربا كيف أجازت هيئة الحكم لنفسها خرق القانون خرقا صريحا.
وأكد رضى أنه “قد نتفهم من يقول إن هناك فيديوهات، ولا بد من احترام معيار الأخلاق العامة، لكن جلسات المحاكمة تجاوزت مرحلة عرض الفيديوهات، ومع ذلك لازالت الجلسات سرية”.
عبدلله حمودي، مفكر وحقوقي، توقف، أيضا، عند هذه النقطة، مؤكدا “بالعودة إلى الوقائع، فإن دور الإعلام العمومي كان حاضرا بقوة، حيث تم التشهير بالصحافي توفيق بوعشرين، ولم يتورع عن اتهامه بأشياء غير مؤكدة.
واليوم، وبعد جلسات متوالية تعلن المحكمة أن الجلسات سرية”، وأردف قائلا: “إذا كانت الوقائع غير صحيحة، أو غير مثبتة إثباتا قاطعا، فلماذا التشهير بالمعتقل؟ وكيف يمكننا اليوم، أن نتفهم من طالبوا أو أقروا بأن تكون الجلسات سرية”؟ القضية الثانية، التي أثارتها الندوة الصحافية تتعلق بعدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين ودفاعه من “الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية”، التي تمر عبرها المكالمات الهاتفية للأشخاص وتحدد بدقة زمن إجراء المكالمات ومكان إجرائها.
أشرف الطريبق، منسق لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، اعتبر أن عدم تمكين بوعشرين من سجل المكالمات الهاتفية كاملا هدفه “إخفاء الحقيقة عن الرأي العام”، وتساءل “ماذا لو أظهرت سجلات المكالمات أن بوعشرين كان في مكتبه بما يؤكد زمن تسجيل الفيديوهات؟ ألن تسمح النيابة العامة بنشرها وبوصول الدفاع إليها؟ ليؤكد مرة أخرى أن “هناك غموضا صريحا في هذه النقطة، خصوصا وأنها أحد الأدلة القوية على براءة بوعشرين”.
وأضاف المعطي منجب، مؤرخ وحقوقي، من جهته أن “النيابة العامة بامتناعها عن تمكين الصحافي بوعشرين من سجل المكالمات الهاتفية كاملا دون حجب أو نقص، تكون قد أخفت أحد أدلة براءته”، مشيرا إلى أن دفاع المعتقل عثر بمساعدة عائلته على وثائق ودلائل تثبت أن زمن تسجيل فيديوهات مختلف تماما عن وثائق أخرى، منها محضر مخالفتين بالسير في الرباط، ما يعني أن هناك تزويرا واضحا”.
بدوره سلّط، محمد رضى، مزيدا من الضوء على هذه النقطة “لقد طلبت الشرطة القضائية كتابيا من اتصالات المغرب تمكينها من سجل المكالمات الهاتفية للصحافي بوعشرين، وحصلت بالفعل على السجل، وقد أظهر السجل أن النيابة العامة لم تحافظ على السجل كما هو، بل هناك حجب لمعطيات وإبراز لأخرى، ما جعل دفاع المعتقل يطرح السؤال حول المعيار الذي دفع الشرطة القضائية إلى ذلك، وأجابت النيابة العامة على تساؤلات الدفاع، لكن جوابها لم يكن مقنعا. لكن بعد مزيد من التحري تبيّن لنا أن سجل المكالمات حذفت منها بشكل منهجي المعلومات المتعلقة باللواقط الهوائية، وهي المعلومات التي تكشف زمن ومكان المتصل وعبر أي لاقط هوائي تمر المكالمة، وقد انتبهنا إلى أن الحذف لم يكن اعتباطيا، بل تم عن قصد حتى لا نقارن تاريخ إجراء المكالمات الهاتفية وتاريخ تسجيل الفيديوهات. لاحقا، عثرنا على دلائل قوية، مثل محاضر الشرطة القضائية في مخالفات السير، والتي تثبت أن زمن تسجيل بعض الفيديوهات يتزامن مع وقوع المخالفة وفي منطقة بعيدة يستحيل أن يكون فيهما بوعشرين معا”.
وأكد رضى أن “سجل المكالمات الهاتفية كاملا غير منقوص دليل قوي على براءة بوعشرين، لكن النيابة العامة ترفض حتى الآن تمكين دفاعه منه”.
تقرير يفضح الخروقات
لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، نشرت أمس الخميس، تقريرها الأول رصدت فيه اللجنة أبرز الانتهاكات التي طالت الحقوق الدستورية للصحافي بوعشرين والاختلالات التي مست بشروط المحاكمة العادلة. اللجنة التي تأسست من لدن فعاليات حقوقية وسياسية وإعلامية يونيو الماضي، عددت قائمة طويلة من الخروقات التي يعتقد أنها مست بشكل جوهري حقوق بوعشرين في محاكمة عادلة.
إن عملية اقتحام مقر الجريدة وتفتيشه تمت دون موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الصحافي توفيق بوعشرين، كما تنص على ذلك المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية صراحة، كما أن إخلاء مقر الجريدة وانتزاع مفاتيحه والاحتفاظ بها لغاية اليوم الموالي، تم دون وجود أي مقرر قضائي يسمح بذلك، وهو ما يعد مخالفات للقانون الجنائي ارتكبت من طرف الموظفين، المكلفين بإنفاذ القانون، الذين قاموا بذلك
تم انتهاك حق الصحافي توفيق بوعشرين في معرفة أسباب ودواعي اعتقاله فوراً، إذ كان يجب إخباره بذلك عند اقتياده من مقر الجريدة، وهو ما نصت عليه صراحة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور: ”يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت”. كما أن المعدات المُدّعَى حجزها لا تبرر اعتقاله بأي شكل من الأشكال، لأنها معدات عادية حتى وإن افترضت ملكيته لها، ووجودها يعد عاديا في مؤسسة إعلامية
كما أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل اعتقالا تعسفيا منذ 26 فبراير 2018، لأن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للاعتقال، وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال
تعد الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات التي لجأت إليها النيابة العامة في حق الصحافي توفيق بوعشرين مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 73 و419 من المسطرة الجنائية، إذ صرحت النيابة العامة رسميا بانتفاء حالة التلبس في حق الصحافي توفيق بوعشرين، وأن ذكرها في محضر الاستنطاق راجع لخطأ مطبعي فقط! كما أن اعتبار القضية جاهزة للحكم من طرف النيابة العامة أثبتت أطوار المحاكمة خطأه، وهو ما كان واضحاً منذ البداية، إذ كيف للنيابة العامة أن تبني اتهامها والدعوى العمومية برمتها على فيديوهات مجهولة المصدر، دون وجود اعترافات ولا شهود ولا خبرات طبية ولا وقائع محددة في الزمن؟
إن لجوء النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات بعد انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة، هو عمل كان يتعين القيام به قبل توجيه الاتهام وإحالة الصحافي توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال. إن انتفاء أي واحد من شرْطي التلبس بجناية وجاهزية القضية للحكم يجعل قرار النيابة العامة إحالة الصحافي توفيق بوعشرين، في حالة اعتقال إلى غرفة الجنايات مباشرة، انتهاكاً جسيماً لحقوقه الدستورية، والواقع أن أي الشرطين غير متوفر في نازلة الحال.
إن عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من عرض قانونية اعتقاله على قاض يعد انتهاكا لحقوقه الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 117 و118، وللمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فقد لجأ السيد الوكيل العام، لدى محكمة النقض، إلى حفظ شكايته بالاعتقال التحكمي ضد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ونائبه، دونما تعليل. كما أن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لم تقبل النظر في الشكاية المذكورة، بدعوى أن الوكيل العام لدى محكمة النقض هو المخول بتلقي الشكاية بالاعتقال التحكمي التي سبق أن قرر حفظها. كما أن حكم المحكمة الدستورية بتعذر بتها في طعن الصحافي توفيق بوعشرين، في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية التي منحت الامتياز القضائي للوكيل العام للملك ونائبه، والتي جعلت إمكانية النظر في شكاية الاعتقال التحكمي رهين بإرادة السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي هو في الوقت نفسه رئيس النيابة العامة، بدعوى عدم صدور القانون التنظيمي المنظم لهذا الحق، أقفل بشكل نهائي كل سبل الطعن الوطنية أمام الصحافي توفيق بوعشرين في قانونية اعتقاله.
إن عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية، وهي أدلة تثبت وجوده في أماكن بعيدة عن تلك التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، في حين أن هذه الأدلة متوفرة لدى النيابة العامة، ومع ذلك تصر على حجبها، يعد حرمانا له من إثبات براءته أمام المحكمة وانتهاكا صارخا لحقه في الدفاع عن نفسه.
إن عدم تمكين الصحافي توفيق بوعشرين من ممارسة حقه بالطعن في الزور العارض في وثائق أدلت بها النيابة العامة، خلال الدعوى العمومية بصفتها طرفا فيها، يعد حرمانا له من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإخلالا جسيما بشروط المحاكمة العادلة.
إن المتابعات الزجرية والتأديبية التي أثيرت ضد أعضاء من فريق دفاع الصحافي توفيق بوعشرين وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، الذي بلغ الأمر إلى حد إخضاع نجليه للحراسة النظرية في بحث له علاقة مباشرة بالمحاكمة، يعد انتهاكاً غير مسبوق لحصانة الدفاع يُقوّض المحاكمة العادلة من أساسها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين
لجنة الحقيقة والعدالة تطالـــــب بالإفـــــراج الفــــوري عن الصحافي بوعشرين قالت لجنة الحقيقة والعدالة إنها “مقتنعة بأن الحقوق الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين المنصوص عليها في الفصول: 23 و117 و118 تعرضت لانتهاكات جسيمة”، وعلى رأسها حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي منذ 23 فبراير 2018 إلى اليوم، وذلك بسبب انتهاك قرينة البراءة وعدم إخباره على الفور بدواعي اعتقاله، وبسبب بطلان الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية وعدم جاهزية القضية للحكم، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله.
وطالبت اللجنة بإطلاق سراح بوعشرين فوراً وتمكينه من حقه في محاكمة عادلة ابتداءً برفع السرية عن قضيته وعرضها على هيئة للتحقيق، حتى يستفيد من كل الضمانات التي يخولها له الدستور والقانون في الدفاع عن نفسه. كما دعت لجنة الحقيقة والعدالة الحركة الحقوقية الوطنية إلى العمل من أجل إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور، وذلك بإخضاع قضاة النيابة العامة للرقابة القضائية بكافة أنواعها، والجنائية منها على وجه الخصوص، وذلك بشكل عادي دون تمييز، حتى يتسنى إحداث توازن سليم بين طرفي الدعوى العمومية.